القاعدة رقم 419 — القضية رقم 1279 سنة 14 القضائية
(أ) وصف التهمة . فصل المحكمة الابتدائية غيابيا فى الدعوى على الوصف الذى رفعته به النيابة إليها . المعارضة فيه . تأييده . خطأ المحكمة فى تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه فى معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدّلا . تطبيقها مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت . ذلك لا يعدّ تعديلا فى وصف التهمة . مثال . • (ب) علامات تجارية . العلامات التى لا يجوز تسجيلها . استعمالها . العقاب عليه . العلامات التى ليس فيها فى حدّ ذاتها ما يحول دون تسجيلها . عقاب المتهم على استعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة ٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . لا تصح . • (حـ) علامات تجارية . البيان التجارى . الغرض منه . مناط العقاب على عدم صحة البيانات المتعلقة بالمنتجات . كون البيان ذا أثر فى تضليل الجمهور فى شأن منتجات أعدّت بالفعل للعرض . لا يشترط أن يكون البيان موضوعا على المنتجات ذاتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . فصل المحكمة الابتدائية غيابيا فى الدعوى على الوصف الذى رفعته به النيابة إليها . المعارضة فيه . تأييده . خطأ المحكمة فى تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه فى معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدّلا . تطبيقها مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت . ذلك لا يعدّ تعديلا فى وصف التهمة . مثال . ١ — إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على الطاعنين بأنهما وآخر ”استعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبيرين باير فى الحالة المنصوص عنها فى الفقرة ى من المادة الخامسة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ وبأنهم زوّروا بيانا تجاريا للشركة المذكورة“، وطلبت النيابة معاقبتهم طبقا للمادة ٣٤ من القانون المشار إليه ، وقضى غيابيا بادانتهم فى هذه التهمة، وكان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة والاستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أى تعديل، وأن محكمة المعارضة فى الحكم الابتدائى والمحكمة الاستئنافية فى حكمها قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق عليها بوصفها هذا، وإن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر فى المعارضة قالت ، عند سرد الوقائع وما سبق أن تم فى الدعوى، إن الطاعنين يعارضان فى الحكم الصادر ضدهما لأنهما وآخر: ”زوّروا علامات أسبيرين لشركة باير التى تم تسجيلها طبقا للقانون“ — إذا كان هذا وذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة ، وكانت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها هى رأت إجراء أى تعديل بل اكتفت بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه وطبقت مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت، والمحكمة الاستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أى تعديل — إذ كان ذلك كذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حكم المعارضة على النحو المتقدّم فانه لا يعدو أن يكون خطأ فى التحرير غير مقصود من المحكمة ولم يترتب عليه أى أثر . 2 — (ب) علامات تجارية . العلامات التى لا يجوز تسجيلها . استعمالها . العقاب عليه . العلامات التى ليس فيها فى حدّ ذاتها ما يحول دون تسجيلها . عقاب المتهم على استعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة ٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . لا تصح . ٢ — إن الشارع حين أورد بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضمانا للصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين ، الأمر الذى اقتضاه أن ينشئ نظاما خاصا لتسجيل العلامات التجارية ، قد فرض فى المادة ٣٣ منه جزاء لحماية العلامات التجارية التى تم تسجيلها وفقا للقانون، كما حدد على سبيل الحصر فى المادة الخامسة [ما لا] يجوز — للاعتبارات التى رآها — تسجيله كعلامة تجارية ، ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من ذلك، ونص على هذه العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ ، وهى بصيغتها والغرض منها لا تشمل العلامات التى ليس فيها فى حدّ ذاتها ما يحول دون تسجيلها . وإذن فاذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة هى مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فان إدانة المتهم عن استعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة ٥ المذكورة تكون غير صحيحة . إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم من حيث العقوبة ما دام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخرى التى أدانه من أجلها أيضا . 3 — (حـ) علامات تجارية . البيان التجارى . الغرض منه . مناط العقاب على عدم صحة البيانات المتعلقة بالمنتجات . كون البيان ذا أثر فى تضليل الجمهور فى شأن منتجات أعدّت بالفعل للعرض . لا يشترط أن يكون البيان موضوعا على المنتجات ذاتها . ٣ — إنه يبين من تعريف البيان التجارى الوارد فى المادة ٢٦ من قانون العلامات والبيانات التجارية ومن المواد التالية لها أن الشارع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات ، ولذلك فقد أوجب أن يكون ما يتعلق بها من البيانات التى تعرف بها لدى الناس مطابقا للحقيقة ، وسوّى فى ذلك بين ما يوضع على ذات المنتجات المعروضة وما يوضع على المحال أو المخازن أو بها ، وبين ما يوضع على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل فى عرض البضائع على الجمهور، وقضى بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام . فمناط العقاب إذن أن يكون للبيان أثر فى التضليل فى شأن منتجات أعدّت بالفعل للعرض على الجمهور ولا يشترط أن يكون البيان موضوعا على المنتجات ذاتها .
صور الصفحات ٥٥٨–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

