القاعدة رقم 418 — القضية رقم 1005 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم . تدخل المحامين فى ذلك لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم . مسجون . تقديم محاميه أسباب الطعن وإخطاره مأمور السجن بأن يكلف المسجون بعمل التقرير . إهمال هذا الطلب . لا يجدى الاعتذار به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان عذر الطاعن عن تأخره فى التقرير بالطعن فى الميعاد هو أن محاميه قدّم أسباب الطعن فى الميعاد وأرسل فى ذات الوقت لمأمور السجن خطابا طلب فيه أن ينبهه إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول، لأن الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، وتدخل المحامين عنهم فيه لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السير فيه . وما دام الطاعن نفسه يسلم بأنه لم يظهر رغبته شخصيا فى الطعن فى الحكم الصادر عليه، لا فى قلم الكتاب ولا فى السجن، فان ذلك العذر لا يجديه .
صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

