القاعدة رقم 417 — القضية رقم 111 سنة 15 القضائية
(أ) إثبات . قوامه . حرية القاضى فى تكوين عقيدته . الأخذ بشهادة الشاهد فى جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله فى التحقيقات . الاعتماد على شهادة الشاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن . تجزئة أقوال الشاهد . ذلك كله جائز . المناط فى كل هذا اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به . • (ب) قتل خطأ . بيان الخطأ فى الحكم . وجوبه . البيان الكافى . مثال فى واقعة سائق سيارة تسبب فى قتل المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . قوامه . حرية القاضى فى تكوين عقيدته . الأخذ بشهادة الشاهد فى جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله فى التحقيقات . الاعتماد على شهادة الشاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن . تجزئة أقوال الشاهد . ذلك كله جائز . المناط فى كل هذا اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به . ١ — إنه لما كان الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة الشاهد فى جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله فى التحقيقات، ولا فى أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه، ولا فى أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض . إذ المناط فى كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما اطرحته . 2 — (ب) قتل خطأ . بيان الخطأ فى الحكم . وجوبه . البيان الكافى . مثال فى واقعة سائق سيارة تسبب فى قتل المجنى عليه . ٢ — متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد ولا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة التفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه، وقد كان عن كثب من رصيف الطريق، وأنه كذلك عجل بالنزول من مقعده ورفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات وأرقدها بعيدا، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم وتسببت عنه وفاة المجنى عليه، مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

