قاعدة ص ٥٥٦
القاعدة رقم 416 — القضية رقم 6 سنة 15 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا على أساس أن الطاعن لم يقدّم أسبابا لطعنه . ثبوت أن هذه الأسباب كانت مقدّمة ولكنها لم تبلغ إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما . وجوب الرجوع فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدّم أسبابا لطعنه، ثم تبين فيما بعد أن الطاعن كان قد قدّم الأسباب وأنها لم تكن عرضت على محكمة النقض بسبب أن قلم كتاب النيابة الذى قدّمت إليه قصر فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض، فان الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لا يصح مع هذا أن يبقى قائما، بل يتعين الرجوع فيه والنظر فى الطعن من جديد . وخصوصا أنه قد صدر طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات بدون مرافعة وبدون أن يعلن الخصوم .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

