القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1 سنة 15 القضائية
(أ) وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول من المجنى عليه مبلغا من المال بالإكراه وفى الطريق العام . معاقبة المتهم على أساس أن السرقة بالإكراه لم تقع فى طريق عام . هذا التعديل لا يطعن فى حكم المحكمة . • (ب) سرقة بإكراه . ركن الإكراه . بيانه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٢٧١ و٢٧٢ ع = ٣١٤/١/٣١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول من المجنى عليه مبلغا من المال بالإكراه وفى الطريق العام . معاقبة المتهم على أساس أن السرقة بالإكراه لم تقع فى طريق عام . هذا التعديل لا يطعن فى حكم المحكمة . ١ — إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول مبلغا من المجنى عليه بالإكراه وفى الطريق العام، الأمر المعاقب عليه بالمادة ٣١٥ فقرة ثانية عقوبات ، ورأت محكمة الجنايات ، بعد سماعها الدعوى ، أن السرقة بالإكراه لم تقع فى طريق عام فعاقبت المتهم على مقتضى المادة ٣١٤ فقرة أولى ، فإن هذا التعديل الذى ليس من شأنه ، من قريب أو من بعيد ، الإضرار بدفاع المتهم الذى تناول فيما تناوله الواقعة الجنائية التى أدين فيها لا يطعن فى حكمها، إذ كل ما أجرته هو أنها استبعدت من الواقعة المرفوعة بها الدعوى جزءا وساءلت المتهم عن الباقى ، وهذا من حقها بمقتضى صريح نص المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . 2 — (ب) سرقة بإكراه . ركن الإكراه . بيانه . مثال . ٢ — يكفى فى بيان ركن الإكراه فى السرقة أن تقول المحكمة فى حكمها : ”إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجنى عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر وتمكنا من سلب نقوده . ومصداقا لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجنى عليه ملقى يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة“ .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

