القاعدة رقم 414 — القضية رقم 1592 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه . الحصول على مهلة . مناطه . شهادة دالة على أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه وتحضير أوجه طعنه . طلبه مهلة استنادا إلى أن المدة الباقية لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن وأنه كان يتردّد على قلم الكتاب قبل ذلك ولم يكن الحكم قد ختم . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوما كاملة من يوم الحكم ، وفى نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن ، بناء على طلبه، صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ومفاد هذا أن مدّة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم والتوقيع عليه وأن العشرة الأيام الباقية قدّرت لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم ويعدّ الأسباب التى يرى أن يبنى عليها الطعن الذى يقدّمه عن الحكم . فإذا هو تقدّم إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعا به كان من حقه، إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب ، أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام مبتدئا من تاريخ علمه رسميا بإيداع الحكم ، وذلك ليقدّم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا هو وقت طلبه صورة الحكم قد وجده مختوما وفى متناوله فإنه يجب عليه أن يقدّم، فى المدّة الباقية من الميعاد مهما كان مداها، ما يرى تقديمه من الأسباب . وفى هذه الحالة لا يحق له أن يطالب بمدّة أخرى ليقدّم فيها أوجه الطعن محتجا لذلك بأن الحكم إنما ختم فى الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدّة الباقية بعد اطلاعه على الحكم . ذلك لأنه هو الذى قدّر كفاية هذه المدّة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن ، ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أخطأ الحساب وأساء التقدير ولم يذهب لقلم الكتاب فى الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم فى طعنه واقعة لا شأن لها به وهى عدم ختم الحكم فى الميعاد . وإذن فإذا كانت الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى طعنه صريحة فى أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه لقلم الكتاب لمناسبة تحضير أوجه الطعن ، فإنه لا يحق له أن يطلب مهلة جديدة . إذ أنه كان من الواجب عليه أن يطلع على الحكم ويعدّ أسباب الطعن ويقدّمها فى المدّة الباقية له من الثمانية عشر يوما المحدّدة فى القانون محسوبة من يوم صدور الحكم ، ولو كانت هذه المدّة لا تتسع لعمل الأسباب ولو كان هو قد تردّد على قلم الكتاب قبل اليوم الذى حصل فيه على الشهادة ولم يكن الحكم قد ختم .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

