قاعدة ص ٥٥٠
القاعدة رقم 411 — القضية رقم 1520 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . مانع قهرى من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد . وجوب تقديمها على إثر زوال المانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا صح أنه كان ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد لم يكن فى الإمكان التغلب عليه، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع .
صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

