قاعدة ص ٥٥١
القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1521 سنة 14 القضائية
إخفاء مسروقات . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ عندما تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة لا عن أية طريقة أخرى ولو كانت جريمة . علم المتهم بأن الشىء مسروق . وجوب التدليل عليه . التدليل بعبارة مبهمة . نقض . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة، لا عن أى سبيل آخر ولو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . ولا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من ”تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله، ومن أن الشخص الذى ادعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء — بفرض صحة ذلك — جندى فى الجيش ويبعد أن يكون مالكا له“.
صور الصفحات ٥٥١–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

