القاعدة رقم 410 — القضية رقم 1505 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . حكم وقع عليه فى مدى الثلاثين يوما من صدوره . طلب بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه بعد ثلاثين يوما من صدوره لم يصادفه موجودا به لإرساله إلى محكمة النقض . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد وقع عليه فى مدى الثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وما دام هو لا يدعى أنه — لمصادفة عدم وجود الحكم فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته بسبب إرساله إلى محكمة النقض لنظر الطعن المرفوع منه على أساس عدم ختمه فى مدة الثمانية الأيام — قد استحال عليه الاطلاع عليه أو أخذ صورة منه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يذهب إليه من بطلان هذا الحكم على زعم أن هذه الحالة هى كحالة عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوما من جهة أنه لما توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع على الحكم بعد أن مضى على صدوره ثلاثون يوما لم يصادفه مودعا به
صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

