قاعدة ص ٥٤٩
القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1504 سنة 14 القضائية
تعويض مؤقت . قضاء المحكمة به بناء على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ضرب المدعى بالحق المدنى وأحدث ما به من إصابات . يكفى . بيان الضرر . يكون على المحكمة التى ترفع لها الدعوى بالتعويض الكامل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المؤقت الذى يكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ضربه وأحدث ما به من إصابات ، فهذا يكفى لتبرير التعويض الذى قضت به . أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد . وهذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .
صور الصفحات ٥٤٩–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

