شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٨

القاعدة رقم 408 — القضية رقم 1307 سنة 14 القضائية

(أ) سرقة . قماش مودع فى المكان المعدّ له فى دار الجمرك . اتصال المتهمين به بحكم كونهما مستخدمين فى الجمرك . يدهما عليه تكون عارضة . اختلاسهما إياه ليس خيانة أمانة بل سرقة . • (ب) خروج هذين المتهمين من دار الجمرك بسيارة فيها القماش المسروق . فرارهما بالسيارة والجندى الذى هم بضبطهما متعلق بها ، بسرعة كبيرة وفى طريق وعر . سرقة بإكراه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) سرقة . قماش مودع فى المكان المعدّ له فى دار الجمرك . اتصال المتهمين به بحكم كونهما مستخدمين فى الجمرك . يدهما عليه تكون عارضة . اختلاسهما إياه ليس خيانة أمانة بل سرقة . ١ — إذا كانت واقعة الدعوى التى استخلصها الحكم هى أن القماش المختلس لم يكن، وقت اختلاسه، مسلما للمتهمين تسليما ، بل كان مودعا فى المكان المعدّ له فى دار الجمرك، ولم يكن اتصال المتهمين به بسبب كونه مسلما إليهما وفى حيازتهما بل كان بصفة عرضية بحكم كونهما مستخدمين فى الجمرك ويعملان فى داره ، فان القماش فى هذه الظروف يكون فى نظر القانون فى حيازة مصلحة الجمارك صاحبة الدار، ويد المتهمين عليه لا تكون إلا عارضة . وذلك لا يصح معه اعتبار اختلاسهما إياه خيانة أمانة بل يجب عدّه سرقة . 2 — (ب) خروج هذين المتهمين من دار الجمرك بسيارة فيها القماش المسروق . فرارهما بالسيارة والجندى الذى هم بضبطهما متعلق بها ، بسرعة كبيرة وفى طريق وعر . سرقة بإكراه . ٢ — إذا كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى وأدلتها أن المتهمين وقت محاولتهما الخروج بالسيارة وفيها القماش المسروق من دار الجمرك التى حصل فيها الاختلاس ، أى وقت مشاهدتهما متلبسين بجريمة السرقة، قد عملا على الفرار بالمسروق والتخلص من الجندى الذى هم بضبطهما حين رآهما على هذه الحال بأن فرّا بالسيارة بسرعة كبيرة وفى طريق وعر ، ولم يكن قصدهما من ذلك إلا أن يرغما الجندى المذكور ، وهو متعلق بالسيارة نصفه العلوى إلى داخلها والنصف الآخر فى خارجها ، على تركهما بسيارتهما وما فيها ، شاء أو لم يشأ ، وهما عالمان أنه فى كلتا الحالتين سيتركها لا محالة ويصيبه الأذى حتما ، فإن السرقة التى تمت فى هذه الظروف تكون قد وقعت بطريق الإكراه . إذ السيارة وهى آلة خطرة عمياء لا تدرك ، والمتهمان هما اللذان كانا يسيطران عليها ويوجهانها إلى ما قصدا إليه من غرض ، يعتبر ما يحدث عنها فى تلك الظروف حادثا عنهما بأيديهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 548
صفحة 548
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٨–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا