القاعدة رقم 407 — القضية رقم 1302 سنة 14 القضائية
(أ) نقض وإبرام . النص على عدم جواز الطعن فى أحكام المخالفات . مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها . مخالفة مرتبطة بجنحة . رفع طعن عنها وعن الجنحة معا . جوازه . • (ب) إثبات . العبرة فيه هى بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات فى جلسات المحاكمة . الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله فى محضر الجلسة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . النص على عدم جواز الطعن فى أحكام المخالفات . مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها . مخالفة مرتبطة بجنحة . رفع طعن عنها وعن الجنحة معا . جوازه . ١ — إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها . أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بجنحة، فانها يصح أن تكون محلا للطعن الذى يرفع عنها وعن الجنحة معا . 2 — (ب) إثبات . العبرة فيه هى بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات فى جلسات المحاكمة . الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله فى محضر الجلسة . جوازه . ٢ — إنه وإن كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات أخرى فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الابتدائية . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله فى محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقواله الأولى هى التى يجب أن تكون محل تصديق .
صور الصفحات ٥٤٨–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

