القاعدة رقم 406 — القضية رقم 1301 سنة 14 القضائية
(أ) فاعل . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء وفاة المجنى عليه عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . كل منهم فاعل . • (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) فاعل . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء وفاة المجنى عليه عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . كل منهم فاعل . ١ — إنه يؤخذ من عبارة المادة ٣٩ من قانون العقوبات، ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها، أنه يعتبر فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره . و (ثانيا) من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدّة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها ، متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعا فى ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . فاذا ما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لما اتفقوا عليه، فان كلا منهم يعتبر فاعلا لا شريكا، ولو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . وإذن فاذا كانت المحكمة قد ذكرت، نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى، الإصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه، وبينت رأى الطبيب فى أن بعض هذه الإصابات نشأ عن المصادمة بآلة حادة ثقيلة كبلط أو ما شابهها ، وأن بعضا نشأ عن المصادمة بجسم صلب راض خشن أيا كان نوعه، وأن الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة وما صحبها من نزيف وتهتك بمادة المخ، وأن هذه الكسور ناشئة عن الضرب بآلة حادة ثقيلة ويجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط ، ثم بعد أن أوردت الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت التهمة على المتهمين عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الإصرار والترصد، وأثبتت توافر كل ذلك لديهم، ثم اعتبرتهم جميعا فاعلين، فانها لا تكون قد أخطأت . ولا يعيب حكمها عدم تحدّثه عمن أحدث كلا من الإصابات القاتلة أو غير القاتلة، والإصابات القطعية أو الرضية، فان ذلك لا ضرورة له بعد الذى أثبتته من أن كلا من المتهمين قد أتى ما يعتبر فى القانون شروعا فى جناية وأن الجناية وقعت بالفعل نتيجة لاتفاقهم وتنفيذا للقصد المشترك بينهم . 2 — (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . ٢ — لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها . فان المحكمة لها أن تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى المنطق أن يؤدّى إليها .
صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

