شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٧

القاعدة رقم 406 — القضية رقم 1301 سنة 14 القضائية

(أ) فاعل . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء وفاة المجنى عليه عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . كل منهم فاعل . • (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) فاعل . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء وفاة المجنى عليه عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . كل منهم فاعل . ١ — إنه يؤخذ من عبارة المادة ٣٩ من قانون العقوبات، ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها، أنه يعتبر فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره . و (ثانيا) من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدّة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها ، متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعا فى ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . فاذا ما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لما اتفقوا عليه، فان كلا منهم يعتبر فاعلا لا شريكا، ولو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . وإذن فاذا كانت المحكمة قد ذكرت، نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى، الإصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه، وبينت رأى الطبيب فى أن بعض هذه الإصابات نشأ عن المصادمة بآلة حادة ثقيلة كبلط أو ما شابهها ، وأن بعضا نشأ عن المصادمة بجسم صلب راض خشن أيا كان نوعه، وأن الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة وما صحبها من نزيف وتهتك بمادة المخ، وأن هذه الكسور ناشئة عن الضرب بآلة حادة ثقيلة ويجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط ، ثم بعد أن أوردت الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت التهمة على المتهمين عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الإصرار والترصد، وأثبتت توافر كل ذلك لديهم، ثم اعتبرتهم جميعا فاعلين، فانها لا تكون قد أخطأت . ولا يعيب حكمها عدم تحدّثه عمن أحدث كلا من الإصابات القاتلة أو غير القاتلة، والإصابات القطعية أو الرضية، فان ذلك لا ضرورة له بعد الذى أثبتته من أن كلا من المتهمين قد أتى ما يعتبر فى القانون شروعا فى جناية وأن الجناية وقعت بالفعل نتيجة لاتفاقهم وتنفيذا للقصد المشترك بينهم . 2 — (ب) إثبات . دليل . لا يشترط أن يكون مباشرا . ٢ — لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها . فان المحكمة لها أن تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى المنطق أن يؤدّى إليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 547
صفحة 547
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا