القاعدة رقم 404 — القضية رقم 955 سنة 14 القضائية
( أ ) حكم . تسبيبه . تسليم المحكمة بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين . المستفاد من الحكم أنها اتخذت هذا الاعتراف أساسا لقضائها بالإدانة . حكم متخاذل . • (ب) نقض وإبرام . عيب يستوجب نقض الحكم يمس جميع الطاعنين . نقض الحكم بالنسبة لهم جميعا حتى من لم يكن منهم قدّم لطعنه أسبابا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . تسليم المحكمة بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين . المستفاد من الحكم أنها اتخذت هذا الاعتراف أساسا لقضائها بالإدانة . حكم متخاذل . ١ — إذا كانت المحكمة قد سلمت بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين وبعدم جواز التعويل عليه كدليل من أدلة الثبوت فى الدعوى ، ولكن كان المستفاد مما أوردته بعد ذلك فى الحكم، إيضاحا للأدلة التى قالت إنها تعتمد عليها فى الإدانة، أنها فى الواقع لم تجر على مقتضى اطّراح الاعتراف المذكور بل أعملته واتخذته أساسا بنت عليه بصفة أصلية قضاءها بالإدانة ، وأن باقى ما ساقته فى مقام الإثبات لم يكن إلا على سبيل تدعيم ذلك الاعتراف ، وليس فيه ما من شأنه أن يؤدّى بذاته ، ومستقلا عن الاعتراف ، إلى الإدانة ، فان حكمها هذا يكون متخاذلا قاصر البيان . 2 — (ب) نقض وإبرام . عيب يستوجب نقض الحكم يمس جميع الطاعنين . نقض الحكم بالنسبة لهم جميعا حتى من لم يكن منهم قدّم لطعنه أسبابا . ٢ — ما دام العيب الذى نقض الحكم من أجله يمس جميع الطاعنين فان النقض يكون بالنسبة لهم جميعا ، حتى من اقتصر منهم على التقرير بالطعن ولم يقدّم له أسبابا .
صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

