قاعدة ص ٥٤٤
القاعدة رقم 403 — القضية رقم 1600 سنة 14 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . مناط العقاب . التعرّض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إنما أراد بالمادة ٣٦٩ عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد . فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فان بكرا يكون عليه احترامها مهما كان حقه فى وضع اليد. أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل فى حيازة زيد قاصدا منع هذه الحيازة بالقوّة فهذا يقع تحت طائلة العقاب.
صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

