القاعدة رقم 402 — القضية رقم 1595 سنة 14 القضائية
( أ ) إثبات . تقدير أقوال الشهود . موضوعى . تجزئة أقوال الشاهد الواحد . لا رقابة لمحكمة النقض . • (ب) إثبات . طبيب شرعى . عدم جزمه فى التقرير بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث . لا يمنع المحكمة مع اعتمادها على هذا التقرير من أن تعتبرها حاصلة فى ذلك الوقت . • (حـ) تعويض . مطالبة المدّعى المدنى بمبلغ على سبيل التعويض عما أصاب ابنه من جنايتى هتك العرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم . عدم تخصيص كل جريمة بجزء منه . القضاء به كله تعويضا عن الجريمة التى ثبتت لدى المحكمة . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . تقدير أقوال الشهود . موضوعى . تجزئة أقوال الشاهد الواحد . لا رقابة لمحكمة النقض . ١ — إن تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع . فلها فى سبيل تكوين اعتقادها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة فى اعتمادها على أقوال المجنى عليه فيما يتعلق بواقعة هتك العرض الواقعة عليه وعدم تعويلها على تلك الأقوال فيما يتعلق بواقعة السرقة التى يدّعيها . 2 — (ب) إثبات . طبيب شرعى . عدم جزمه فى التقرير بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث . لا يمنع المحكمة مع اعتمادها على هذا التقرير من أن تعتبرها حاصلة فى ذلك الوقت . ٢ — إذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بأن الإصابة حصلت وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع ، مع اعتمادها فى حكمها على رأى الطبيب ، أن تقرّر أن الإصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . 3 — (حـ) تعويض . مطالبة المدّعى المدنى بمبلغ على سبيل التعويض عما أصاب ابنه من جنايتى هتك العرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم . عدم تخصيص كل جريمة بجزء منه . القضاء به كله تعويضا عن الجريمة التى ثبتت لدى المحكمة . لا خطأ فى ذلك . ٣ — إذا كان المدّعى بالحقوق المدنية قد طلب مبلغا على سبيل التعويض عما أصاب ابنه القاصر من ضرر بسبب جنايتى هتك العرض والسرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم ، ولم يكن قد جزأ هذا المبلغ بين الجريمتين ، فان المحكمة ، إذا رأت أن جناية هتك العرض هى التى ثبتت وأن التعويض المطالب به غير مبالغ فيه بالنسبة للضرر الناشئ عنها، لا تكون مخطئة إذا ما قضت بالمبلغ المطلوب .
صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

