شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٢

القاعدة رقم 401 — القضية رقم 1582 سنة 14 القضائية

( أ ) تفتيش . إذن النيابة فى إجرائه . اعتباره صحيحا لما تبينته المحكمة من أن النيابة قد أذنت به على أساس تحريات وأبحاث جدّية . الطعن فى الحكم لابتنائه على تفتيش باطل لإجرائه بناء على إذن غير صحيح . لا يقبل . • (ب) اعتراف المتهم أمام النيابة . الاستناد إليه فى إدانة المتهم على اعتباره دليلا مستقلا عن التفتيش لإبدائه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدة غير قصيرة . الطعن فى الحكم لاستناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه نتيجة تفتيش باطل . لا يقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تفتيش . إذن النيابة فى إجرائه . اعتباره صحيحا لما تبينته المحكمة من أن النيابة قد أذنت به على أساس تحريات وأبحاث جدّية . الطعن فى الحكم لابتنائه على تفتيش باطل لإجرائه بناء على إذن غير صحيح . لا يقبل . ١ — إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن التفتيش صحيح على أساس ما تبينته من أن النيابة حين أصدرت إذنها فى إجرائه قد وجدت أن التحريات والأبحاث التى أسس عليها الطلب جدّية وكافية، فلا يقبل الطعن فى هذا الحكم بمقولة إن الدليل الذى بنى عليه باطل لأنه نتيجة إذن بالتفتيش باطل لصدوره بناء على قول ضابط البوليس إنه علم بأن المتهم المراد تفتيشه يتجر فى المخدرات . 2 — (ب) اعتراف المتهم أمام النيابة . الاستناد إليه فى إدانة المتهم على اعتباره دليلا مستقلا عن التفتيش لإبدائه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدة غير قصيرة . الطعن فى الحكم لاستناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه نتيجة تفتيش باطل . لا يقبل . ٢ — ما دام الحكم قد استند فى إدانة المتهم إلى اعترافه أمام النيابة باعتبار هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته لأن قائله حين أبداه أمامها بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدّة غير قصيرة لم يكن متأثرا بنتيجة هذا التفتيش، فانه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على هذا الحكم أنه أخطأ فى استناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه كان نتيجة تفتيش باطل وقع على المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 542
صفحة 542
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا