القاعدة رقم 400 — القضية رقم 1581 سنة 14 القضائية
غش البضاعة . علم المتهم بالغش . التدليل عليه ببيان نسبة المادة المضافة إلى المادة الأصلية ، وبكون المتهم تاجرا وله مران يجعله قادرا على تمييز الغش ، دون بيان ما إذا كانت تلك النسبة ينشأ عنها تغير فى الطعم أو فى الرائحة يمكن إدراكه بالحواس . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- ( القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ )
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من الحكم أنه إذ أدان المتهم فى جريمة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد قال : " إن الغش ثابت من تقرير المعمل الكيمائى الذى أثبت غش الزيت المضبوط بإضافة زيت بذرة القطن إليه بنسبة ١٥٪ وإن علم المتهم بالغش مستفاد من كونه تاجرا يعرف زيت بذرة القطن من زيت السمسم برائحته وبذوقه، وإن مرانه المكتسب من اشتغاله فى التجارة يجعله قادرا على تمييز ذلك الغش " وذلك من غير أن يعنى ببيان ما إذا كان الغش الحاصل قد نشأ عنه تغير فى رائحة الزيت أو فى مذاقه ممكن للإنسان إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصح بناء على ذلك ما قاله من أن المتهم قد أمكنه تمييزه، فهذا الحكم يكون قد جاء قاصرا فى بيان الأسباب .
صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

