شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٤١

القاعدة رقم 399 — القضية رقم 1499 سنة 14 القضائية

مواد مخدّرة . تظاهر المرشد برغبته فى شراء مخدّر من المتهم وتوصله بذلك إلى كشف الجريمة . لا يعدّ تحريضا منه على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان الإجراءات ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلا بالمخدّرات التى اتهم [بالا]تجار فيها وضالعا فى إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدّث معه فى شأنها مرشد البوليس، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على ارتكاب الجريمة . وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدّرات من المتهم، وتوصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة — ذلك لا يمكن عدّه تحريضا على ارتكابها ، ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان إجراءات التحقيق ، ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد ، وكان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 541
صفحة 541
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤١–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا