القاعدة رقم 399 — القضية رقم 1499 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة . تظاهر المرشد برغبته فى شراء مخدّر من المتهم وتوصله بذلك إلى كشف الجريمة . لا يعدّ تحريضا منه على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان الإجراءات ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلا بالمخدّرات التى اتهم [بالا]تجار فيها وضالعا فى إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدّث معه فى شأنها مرشد البوليس، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على ارتكاب الجريمة . وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدّرات من المتهم، وتوصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة — ذلك لا يمكن عدّه تحريضا على ارتكابها ، ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان إجراءات التحقيق ، ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد ، وكان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس .
صور الصفحات ٥٤١–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

