القاعدة رقم 398 — القضية رقم 1498 سنة 14 القضائية
( أ ) حكم . تسبيبه . ذكر الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة وإيراده مؤدّى كل منها . عدم تحدّثه عن أدلة البراءة المحكوم بها ابتدائيا وهى ليست إلا مجرّد أقوال شهود . لا يعيبه . • (ب) إفساد الأخلاق . جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة . يكفى فيها حصول المتهم على نقود من ذلك مهما كان مقدارها . لا يشترط فيها وقوع أى تهديد من المتهم . عدم بيان مقدار النقود فى الحكم وعدم تعرّضه لأمر التهديد . لا يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . ذكر الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة وإيراده مؤدّى كل منها . عدم تحدّثه عن أدلة البراءة المحكوم بها ابتدائيا وهى ليست إلا مجرّد أقوال شهود . لا يعيبه . ١ — متى كان الحكم الصادر بالإدانة قد ذكر الأدلة التى استند إليها فى قضائه وأورد مؤدّى كل منها فلا يعيبه ألا يكون قد تحدث عن أدلة البراءة المبنى عليها الحكم الابتدائى ، ما دامت هذه الأدلة ليست إلا مجرّد أقوال شهود مما يكفى فيه قانونا أن يكون الرد عليها بأن المحكمة لم تر الأخذ بها مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى . 2 — (ب) إفساد الأخلاق . جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة . يكفى فيها حصول المتهم على نقود من ذلك مهما كان مقدارها . لا يشترط فيها وقوع أى تهديد من المتهم . عدم بيان مقدار النقود فى الحكم وعدم تعرّضه لأمر التهديد . لا يعيبه . ٢ — يكفى فى جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائنا ما كان مقدارها. ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أى تهديد . وإذن فإذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التى حصل عليها المتهم من هذا الطريق ، ولم يعرض لأمر التهديد المدعى ، فذلك لا يعيبه .
صور الصفحات ٥٤١–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

