القاعدة رقم 397 — القضية رقم 1483 سنة 14 القضائية
( أ ) إثبات . حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته . دليل . الاعتماد عليه فى ثبوت الواقعة على متهم . القاضى غير مطالب بالأخذ به فى حق متهم آخر . • (ب) تربص . استخلاصه من وقائع تنتجه . لا شأن لمحكمة النقض بذلك . • (حـ) تضامن . مطالبة المتهمين بالتعويض متضامنين على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه إليهما . عدم وجود وجه لمساءلة أحدهما جنائيا . الحكم بإلزام الآخر بجميع المطلوب . سليم . معنى التضامن قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته . دليل . الاعتماد عليه فى ثبوت الواقعة على متهم . القاضى غير مطالب بالأخذ به فى حق متهم آخر . ١ — إن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته. فإذا كان القاضى قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر. والمجادلة فى هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى . 2 — (ب) تربص . استخلاصه من وقائع تنتجه . لا شأن لمحكمة النقض بذلك . ٢ — إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجنى عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه ، قد استخلصت من ذلك ، ومن وجود المتهم مختبئا بسلاحه بجوار نخيل فى طريق المجنى عليه دون أن يكون لذلك أى مبرر، أن هذا المتهم لابد كان يعلم بأن المجنى عليه سيمرّ من مكان الحادث — سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية أو السماع — وأنه انتظره فيه ليفتك به ، فهذا منها استخلاص سائغ تبرره المقدّمات التى ذكرتها . 3 — (حـ) تضامن . مطالبة المتهمين بالتعويض متضامنين على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه إليهما . عدم وجود وجه لمساءلة أحدهما جنائيا . الحكم بإلزام الآخر بجميع المطلوب . سليم . معنى التضامن قانونا . ٣ — إذا كان المجنى عليه فى مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائيا يكون سليما . ولا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من طلب المدعى ، إذ التضامن معناه فى القانون أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب بكل المبلغ المطلوب .
صور الصفحات ٥٤٠–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

