القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1482 سنة 14 القضائية
سجون . إدخال ممنوعات فى السجن أو محاولة إدخالها . العقاب عليه بمقتضى المادة ٩٠ من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى فى ٩ من فبراير سنة ١٩٠١ . شرطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٩٠ من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى فى ٩ من فبراير سنة ١٩٠١ إذ نصت على عقاب " كل شخص تثبت إدانته أمام المحاكم بأنه أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن، خلافا للوائح، شيئا ما من الأشياء، سواء بإخفائه أو بإلقائه من فوق الجدران أو بإمراره من النافذات الخ " قد دلت فى جلاء على أن العقاب بمقتضاها لا يكون جائزا إلا إذا كانت الممنوعات أدخلت السجن بالفعل، [أو ش]رع فى إدخالها بإحدى الطرق المذكورة عن طريق البدء فى التنفيذ وفقا للمادة ٤٥ ع . فإذا كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن الممنوعات ( وهى نقود ودفتر توفير) وصلت المسجون وهو فى داخل السجن ، فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ٥٣٩–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

