القاعدة رقم 395 — القضية رقم 1285 سنة 14 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . يجب إثبات علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة . دفع المتهم بانتفاء علمه بأن الشىء مسروق . الرد عليه بما يفيد أن المحكمة قد افترضت فى حقه علمه بأن المسروق لم يكن مملوكا لمن سلمه إليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشيء المسروق ( مصباح ) مع علمه بسرقته قد اكتفى فى صدد ردّه على ما دفع به المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أوّل درجة ما يكفى للاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين احتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد افترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكا لمن سلمه إليه . والواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .
صور الصفحات ٥٣٩–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

