القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1047 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . عدم وضع الحكم فى ظرف ثلاثين يوما من صدوره . ماذا يجب للطعن فيه بهذا السبب؟ إثبات أنه لم يحصل توقيعه فى تلك المدّة بشهادة من قلم الكتّاب . شهادة مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها . لا جدوى لها فى هذا الخصوص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن قضاء محكمة النقض وإن كان قد جرى فى تأويل القانون على أن الحكم يكون متعينا نقضه إذا لم يوضع فى ظرف ثلاثين يوما من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتّاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه فى المدّة المذكورة . وهذا الإيجاب لم يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين دعته حاجته إلى الاطلاع على الحكم لم يجده فى متناوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التى أصدرته — الأمر الذى يجعل له وجها ومصلحة فى التظلم . ومقتضى هذا أن الشهادة التى يكون مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها لا يكون لها من جدوى فى هذا الخصوص .
صور الصفحات ٥٣٨–٥٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

