القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1564 سنة 14 القضائية
غش . العلم به . ركن من أركان الجريمة . واقعة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع العلم بغشه . إدانة المتهم فيها . الاستناد فى ذلك إلى مجرّد القول بأنه قد أخذت عينة من الزيت اتضح من التحليل أنها مغشوشة ووجود سوابق للمتهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٤٩/٣ ع والمادة ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشا مع علمه بغشه، ولم يقل فى ذلك إلا أن " التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت [بالـ]محضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت واتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من ١٠٪ من زيت بذر القطن ، وعقابه ينطبق على المادتين المطلوبتين وعلى المادة ١٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة ١٩٤١ ... الخ "، فان هذا الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه . إذ هو لم يتحدّث بتاتا عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى استندت إليه المحكمة فى القول به .
صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

