قاعدة ص ٥٣٧
القاعدة رقم 392 — القضية رقم 1562 سنة 14 القضائية
اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه وسبق إصرارهم على ذلك . مسئولية كل منهم عن نتيجة هذا الضرب سواء ما وقع منه أو من زملائه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق عليه ، سواء ما وقع منه أو من زملائه .
صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

