شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٤–٥٣٦

القاعدة رقم 391 — القضية رقم 1560 سنة 14 القضائية

( أ ) غش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . الإجراءات الواردة به . الغرض منها . مخالفات أحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد إثبات خاصة . عدد العينات التى تؤخذ من المواد المشتبه فيها . لا اعتبار لها ما دام القاضى قد اطمأن إلى صحة الدليل المستمدّ من التحليل ولم يساوره الشك فيه من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل . • (ب) العلم بالغش . بيانه . وجوبه . الاكتفاء فى بيانه بأن هذا العلم مستفاد من أن المتهم بغش اللبن بائع ألبان ومن زيادة كمية الماء المضافة ومن أنه صاحب المصلحة فى الغش . يكفى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) غش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . الإجراءات الواردة به . الغرض منها . مخالفات أحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد إثبات خاصة . عدد العينات التى تؤخذ من المواد المشتبه فيها . لا اعتبار لها ما دام القاضى قد اطمأن إلى صحة الدليل المستمدّ من التحليل ولم يساوره الشك فيه من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل . ١ — إن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش حين تحدّث فى المادة ١١ منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه، وإذ نص فى المادة ١٢ التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرّر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فانه لم يقصد — جريا على ما سار عليه القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص — أن يرتب أى بطلان على عدم اتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرّد تنظيم وتوحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية ولا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية، ولم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى اطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل، ولم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه، خصوصا من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت، وبلا اعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات ولا للتحليل . 2 — (ب) العلم بالغش . بيانه . وجوبه . الاكتفاء فى بيانه بأن هذا العلم مستفاد من أن المتهم بغش اللبن بائع ألبان ومن زيادة كمية الماء المضافة ومن أنه صاحب المصلحة فى الغش . يكفى . ٢ — إذا كان الحكم قد ذكر، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه، قوله : " إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان، ومن زيادة كمية الماء المضاف ، ومن أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن، ومن سوابقه فى هذا الشأن " فذلك يكفى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 536
صفحة 534
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا