القاعدة رقم 391 — القضية رقم 1560 سنة 14 القضائية
( أ ) غش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . الإجراءات الواردة به . الغرض منها . مخالفات أحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد إثبات خاصة . عدد العينات التى تؤخذ من المواد المشتبه فيها . لا اعتبار لها ما دام القاضى قد اطمأن إلى صحة الدليل المستمدّ من التحليل ولم يساوره الشك فيه من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل . • (ب) العلم بالغش . بيانه . وجوبه . الاكتفاء فى بيانه بأن هذا العلم مستفاد من أن المتهم بغش اللبن بائع ألبان ومن زيادة كمية الماء المضافة ومن أنه صاحب المصلحة فى الغش . يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) غش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . الإجراءات الواردة به . الغرض منها . مخالفات أحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد إثبات خاصة . عدد العينات التى تؤخذ من المواد المشتبه فيها . لا اعتبار لها ما دام القاضى قد اطمأن إلى صحة الدليل المستمدّ من التحليل ولم يساوره الشك فيه من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل . ١ — إن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش حين تحدّث فى المادة ١١ منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه، وإذ نص فى المادة ١٢ التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرّر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فانه لم يقصد — جريا على ما سار عليه القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص — أن يرتب أى بطلان على عدم اتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرّد تنظيم وتوحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية ولا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية، ولم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى اطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل، ولم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه، خصوصا من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت، وبلا اعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات ولا للتحليل . 2 — (ب) العلم بالغش . بيانه . وجوبه . الاكتفاء فى بيانه بأن هذا العلم مستفاد من أن المتهم بغش اللبن بائع ألبان ومن زيادة كمية الماء المضافة ومن أنه صاحب المصلحة فى الغش . يكفى . ٢ — إذا كان الحكم قد ذكر، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه، قوله : " إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان، ومن زيادة كمية الماء المضاف ، ومن أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن، ومن سوابقه فى هذا الشأن " فذلك يكفى .
صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

