القاعدة رقم 390 — القضية رقم 1262 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . محكوم عليه . تقديمه أسباب الطعن فى الميعاد . عدم تقريره بالطعن فى الحكم . اعتذاره من ذلك بأنه بعد صدور الحكم عليه بيومين قد مرض وحمل إلى المستشفى فنقل رغبته فى التقرير بالطعن إلى مأمور السجن بخطاب مسجل قدم الوصول الذى بيده عنه . متى يصح له التمسك بهذا العذر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحكوم عليه قد قدّم أسباب طعنه على الحكم فى الميعاد ، ولكنه لم يكن قرر بالطعن فيه بقلم الكتّاب فطعنه لا يكون مقبولا . ولا يجديه اعتذاره بأنه ، لكونه قد مرض وحمل إلى المستشفى بعد صدور الحكم عليه بيومين ، قد نقل رغبته فى التقرير بالنقض إلى مأمور السجن بخطاب مسجل ، قدّم الوصول الذى أخذه عنه من مصلحة البريد، ولكن رغبته لم تنفذ، إذ هذا العذر كان يصح له التمسك به لو أنه على إثر شفائه من مرضه وتبينه أن رغبته تلك لم تنفذ، كان قد بادر إلى التقرير بالطعن وفقا للقانون . وذلك فقط لتبرير تجاوزه الميعاد [المذ]كور محسوبا من يوم صدور الحكم . أما مع عدم حصول تقرير بالطعن على [الرغم م]ن سنوح الفرصة لذلك فلا جدوى من هذا الاعتذار ، إذ الطعن لا تقوم له قائمة إلا إذا حصل بتقرير فى قلم الكتّاب أو بالسجن ، وقدمت له أسباب فى الأجل الذى ضربه القانون فى المادة ٢٣١ تحقيق .
صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

