قاعدة ص ٥٣٢
القاعدة رقم 389 — القضية رقم 1555 سنة 14 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع المتهم بأن الاعتراف المسند إلى بعض المتهمين وتأسست عليه إدانته وليد إكراه . دفع هام . وجوب الرد عليه . عدم الرد عليه . نقض الحكم بالنسبة لجميع الطاعنين حتى من لم يقدّم منهم أسبابا لطعنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بأن الاعتراف المنسوب صدوره إلى بعض المتهمين معه والذى تأسست عليه إدانته إنما كان نتيجة إكراه وقع عليهم ، وكان الحكم قد استند فى الإدانة بصفة أصلية على هذا الاعتراف دون أن يتعرض لما أثاره الدفاع حوله ، فإنه يكون قاصرا فى أسبابه . إذ هذا الدفع لو صح لترتب عليه استبعاد الاعتراف ولا يبقى بالحكم ما يصح أن يقوم عليه . ونقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين فيه حتى من لم يقدّم منهم أسبابا لطعنه .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

