قاعدة ص ٥٣٢
القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1550 سنة 14 القضائية
إخفاء مسروقات . علم المتهم بالسرقة . وجوب إثباته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة وإيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم باخفائها مسروقة لم يتحدّث بتاتا عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصرا فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

