قاعدة ص ٥٣٢
القاعدة رقم 387 — القضية رقم 1548 سنة 14 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حارس . شريك . قصور الحكم فى بيان الواقعة التى أدان الحارس فيها . مستوجب نقضه بالنسبة للشريك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة اختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ومع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة وقعت منه ، لمجرّد عدم تقديمه المحجوز للمحضر فى يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه فى دفاعه، فإن ذلك منها يكون قصورا يعيب حكمها . وهذا القصور يعيب الحكم أيضا فيما يتعلق بشريك الحارس ما دامت واقعة الاختلاس التى قصر الحكم فى بيانها مشتركة بين الاثنين .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

