القاعدة رقم 386 — القضية رقم 1545 سنة 14 القضائية
(أ) حكم . تسبيبه . سوق بعض الفروض المحتملة فى الحكم تزيدا . انتهاء المحكمة فى حكمها إلى الحقيقة التى تبينتها وأثبتتها على وجه التعيين . لا يطعن فى الحكم . • (ب) نقض وإبرام . وجه الطعن . بيانه واجب . لا تجوز الإحالة فيه إلى طعن آخر مقدّم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . تسبيبه . سوق بعض الفروض المحتملة فى الحكم تزيدا . انتهاء المحكمة فى حكمها إلى الحقيقة التى تبينتها وأثبتتها على وجه التعيين . لا يطعن فى الحكم . ١ — إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت فى أمر إطلاق أحد المتهمين الذى عينته العيار الثانى الذى أصاب مؤخرة رأس المجنى عليه ونشأت عنه وفاته ، وبعد أن أوردت الأدلة على ذلك، قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال آخر، فإنها إذا كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت فى حكمها ، على سبيل الجدل ، الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته فى حقيقة التهمة ، فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التى أثبتتها فى الحكم على وجه التعيين من أن هذا المتهم [هو الذ]ى أطلق المقذوف الذى أحدث الإصابة القاتلة . 2 — (ب) نقض وإبرام . وجه الطعن . بيانه واجب . لا تجوز الإحالة فيه إلى طعن آخر مقدّم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى . ٢ — لا يجوز فى بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مقدّم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى ، فان محكمة النقض وهى تفصل فى طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدّمة فى طعن آخر .
صور الصفحات ٥٣١–٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

