القاعدة رقم 385 — القضية رقم 1253 سنة 14 القضائية
(أ) خيانة الأمانة . تسلم المتهم مبلغ عشرة جنيهات لشراء بضاعة للمجنى عليه . عدم شرائه وهم المجنى عليه بالشكوى . ردّه إلى المجنى عليه بعض المبلغ وتحريره سندا ببعضه . اختلاس . • (ب) استئناف . القضاء ابتدائيا بتعويض . استئناف الحكم من النيابة وحدها . زيادة مبلغ التعويض استئنافيا . خطأ . تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائيا . • (حـ) مدع بالحقوق المدنية . الحكم له ابتدائيا بتعويض . عدم استئنافه الحكم . مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له . جوازها . تسليم المتهم بالمبلغ المقضى به ابتدائيا . لا يمنع من المرافعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) خيانة الأمانة . تسلم المتهم مبلغ عشرة جنيهات لشراء بضاعة للمجنى عليه . عدم شرائه وهم المجنى عليه بالشكوى . ردّه إلى المجنى عليه بعض المبلغ وتحريره سندا ببعضه . اختلاس . ١ — إذا كانت الواقعة التى أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هى أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجنى عليه لشراء بضاعة له ، فلما لم يفعل همّ المجنى عليه بشكواه فردّ له ثلاثة جنيهات وكتب على نفسه إيصالا بمبلغ ستة جنيهات وتعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقى، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس . 2 — (ب) استئناف . القضاء ابتدائيا بتعويض . استئناف الحكم من النيابة وحدها . زيادة مبلغ التعويض استئنافيا . خطأ . تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائيا . ٢ — إذا كان الحكم الاستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به ابتدائيا مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعا من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائيا . 3 — (حـ) مدع بالحقوق المدنية . الحكم له ابتدائيا بتعويض . عدم استئنافه الحكم . مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له . جوازها . تسليم المتهم بالمبلغ المقضى به ابتدائيا . لا يمنع من المرافعة . ٣ — للمدعى بالحقوق المدنية أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له بالتعويض وإن لم يكن قد استأنفه . وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم فى دفاعه فى الدعوى الجنائية أو المدنية ، وله فى هذه السبيل أن يتعرّض لجميع الأسس التى تبرر طلباته . فلا يمنعه من ذلك أن يكون المتهم مسلما بالمبلغ الذى قضى به عليه ابتدائيا .
صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

