شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٢٩

القاعدة رقم 384 — القضية رقم 1252 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام المنهية للخصومة . الحالة المستثناة . حكم قاض بصحة الإجراءات التى اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى . حكم قاض برفض الدفع الفرعى وبجواز نظر الدعوى . الطعن فيهما استقلالا بطريق النقض . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه يجوز الطعن أمام محكمة النقض والإبرام فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات والجنح . وقد أضاف القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ إلى هذه المادة فقرة تنص على أنه " يجوز فى جميع الأحوال الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم [فى المو]ضوع" . ومفاد هذه المادة أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى الأحكام التى تنهى الخصومة أمام المحكمة . وعلة ذلك ظاهرة وهى أن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت فى سبيل إصلاح الخطأ المدّعى جميع الطرق الاعتيادية . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى انتهت به الخصومة أمام المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ ممكنا تداركه أمام محكمة الموضوع التى قد يكون فى قضائها فى موضوع الدعوى ما يرتفع به الخطأ أو ينتفى وجه التظلم . فإذا لم يرفع الضرر بهذا الحكم النهائى فإن باب الطعن بطريق النقض ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء، ما وقع منها فيه وما سبقه وبنى عليها . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه — على خلاف الأصل لاعتبارات قدّرها المشرع — فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ السابقة الإشارة إليها . وهذا الاستثناء الذى جاء به نص خاص يؤيد النظر المتقدّم ذكره . وإذن فلا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض لا فى الحكم القاضى بصحة الإجراءات التى اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى ، ولا فى الحكم القاضى برفض الدفع الفرعى وبجواز نظر الدعوى (١) ، فإنهما ليسا من الأحكام المنهية للخصومة أمام المحكمة فى الموضوع المطروح عليها . (١) الحكم الصادر بهذه الجلسة فى الطعن رقم ١٥٥٢ سنة ١٤ القضائية والحكم الصادر بها فى الطعن رقم ١٥٥٣ سنة ١٤ القضائية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 529
صفحة 529
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٩–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا