القاعدة رقم 384 — القضية رقم 1252 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام المنهية للخصومة . الحالة المستثناة . حكم قاض بصحة الإجراءات التى اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى . حكم قاض برفض الدفع الفرعى وبجواز نظر الدعوى . الطعن فيهما استقلالا بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه يجوز الطعن أمام محكمة النقض والإبرام فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات والجنح . وقد أضاف القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ إلى هذه المادة فقرة تنص على أنه " يجوز فى جميع الأحوال الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم [فى المو]ضوع" . ومفاد هذه المادة أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى الأحكام التى تنهى الخصومة أمام المحكمة . وعلة ذلك ظاهرة وهى أن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت فى سبيل إصلاح الخطأ المدّعى جميع الطرق الاعتيادية . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى انتهت به الخصومة أمام المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ ممكنا تداركه أمام محكمة الموضوع التى قد يكون فى قضائها فى موضوع الدعوى ما يرتفع به الخطأ أو ينتفى وجه التظلم . فإذا لم يرفع الضرر بهذا الحكم النهائى فإن باب الطعن بطريق النقض ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء، ما وقع منها فيه وما سبقه وبنى عليها . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه — على خلاف الأصل لاعتبارات قدّرها المشرع — فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ السابقة الإشارة إليها . وهذا الاستثناء الذى جاء به نص خاص يؤيد النظر المتقدّم ذكره . وإذن فلا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض لا فى الحكم القاضى بصحة الإجراءات التى اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى ، ولا فى الحكم القاضى برفض الدفع الفرعى وبجواز نظر الدعوى (١) ، فإنهما ليسا من الأحكام المنهية للخصومة أمام المحكمة فى الموضوع المطروح عليها . (١) الحكم الصادر بهذه الجلسة فى الطعن رقم ١٥٥٢ سنة ١٤ القضائية والحكم الصادر بها فى الطعن رقم ١٥٥٣ سنة ١٤ القضائية .
صور الصفحات ٥٢٩–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

