قاعدة ص ٥٢٩
القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1068 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . أسباب الطعن . اعتذار الطاعن بأنه لم يكن يعلم بصدور الحكم عليه فى يوم صدوره . يجب عليه تقديم أسباب طعنه فى الميعاد محسوبا من اليوم الذى يثبت فيه علمه بصدوره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم فى يوم صدوره، أن يقدّم أسباب طعنه فى هذا الحكم فى الميعاد محسوبا من اليوم الذى ثبت فيه رسميا علمه بصدوره . فإذا كان هو يقرّر فى طعنه أنه لم يعلم بصدور الحكم عليه إلا فى يوم كذا، ثم تأخر فى تقديم أسباب الطعن عن الميعاد محسوبا من ذلك اليوم، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا .
صور الصفحات ٥٢٩–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

