شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٢٩

القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1068 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام . أسباب الطعن . اعتذار الطاعن بأنه لم يكن يعلم بصدور الحكم عليه فى يوم صدوره . يجب عليه تقديم أسباب طعنه فى الميعاد محسوبا من اليوم الذى يثبت فيه علمه بصدوره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم فى يوم صدوره، أن يقدّم أسباب طعنه فى هذا الحكم فى الميعاد محسوبا من اليوم الذى ثبت فيه رسميا علمه بصدوره . فإذا كان هو يقرّر فى طعنه أنه لم يعلم بصدور الحكم عليه إلا فى يوم كذا، ثم تأخر فى تقديم أسباب الطعن عن الميعاد محسوبا من ذلك اليوم، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 529
صفحة 529
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٩–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا