القاعدة رقم 382 — القضية رقم 1534 سنة 14 القضائية
(أ) حكم . بيان الواقعة . صيغة الاتهام تعتبر جزءا من الحكم . يكفى فى بيان الواقعة الإحالة إليها . • (ب) ضبطية قضائية . الإجراءات التى يكون الغرض منها الكشف عن جريمة . من صميم اختصاص مأمورى الضبطية القضائية . مفتش مباحث . دفعه شخصا إلى متهم بتقليد أوراق مالية للاتصال به وشراء تلك الأوراق منه . تقديم المتهم الأوراق إليه بإرادته واختياره . ليس ذلك تحريضا على ارتكاب جريمة بل هو إجراء الغرض منه الكشف عن الجريمة . لا مخالفة فيه للنظام العام ولا لحسن الآداب . • (حـ) تقديم المتهم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه . استعمال للأوراق المقلدة . • (ء) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . تجزئة أقوال الشاهد أو المتهم . أخذ المحكمة منها بما يسنده إلى متهم بعينه ونبذ ما يسنده إلى متهم آخر . من حقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . بيان الواقعة . صيغة الاتهام تعتبر جزءا من الحكم . يكفى فى بيان الواقعة الإحالة إليها . ١ — إن صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه ، فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها . 2 — (ب) ضبطية قضائية . الإجراءات التى يكون الغرض منها الكشف عن جريمة . من صميم اختصاص مأمورى الضبطية القضائية . مفتش مباحث . دفعه شخصا إلى متهم بتقليد أوراق مالية للاتصال به وشراء تلك الأوراق منه . تقديم المتهم الأوراق إليه بإرادته واختياره . ليس ذلك تحريضا على ارتكاب جريمة بل هو إجراء الغرض منه الكشف عن الجريمة . لا مخالفة فيه للنظام العام ولا لحسن الآداب . ٢ — ما دام الثابت أن المتهم هو الذى قدّم بإرادته مختارا الأوراق المقلدة إلى الشخص الذى دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء تلك الأوراق ، فإنه لا يقبل من المتهم فى تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام والآداب، إذ الإجراءات التى اتخذها مفتش المباحث لم يكن من شأنها التحريض على ارتكاب الجريمة بل اكتشافها، وهذا من صميم اختصاصات مأمورى الضبطية القضائية . 3 — (حـ) تقديم المتهم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه . استعمال للأوراق المقلدة . ٣ — إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعدّ استعمالا لها مما يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ ع . 4 — (ء) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . تجزئة أقوال الشاهد أو المتهم . أخذ المحكمة منها بما يسنده إلى متهم بعينه ونبذ ما يسنده إلى متهم آخر . من حقها . ٤ — إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة يجوز لها أن تجزئ أقوال الشاهد أو المتهم الواحد فتأخذ منها بما يسنده إلى متهم وتطرح ما يسنده إلى متهم آخر .
صور الصفحات ٥٢٨–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

