قاعدة ص ٥٢٧
القاعدة رقم 381 — القضية رقم 1527 سنة 14 القضائية
حكم . تسبيبه . مالك . تصرفه فى المحجوز . تمسك المتهم فى دفاعه بأن الحجز الموقع على ماله صورى ولم يوقع فى مواجهته . مبادرته بمجرّد علمه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز . القضاء له بأحقيته للمحجوز . إدانته مع ذلك فى جريمة اختلاس المحجوز دون أن يردّ على هذا الدفع الجوهرى . قصور يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمتى أول وثانى درجة بأن الحجز صورى ولم يوقع فى مواجهته ، وأنه لم يعلم به إلا بعد أن أخذ المحصول المحجوز . فلما علم بادر إلى رفع دعوى مدنية طلب فيها الحكم ببطلان الحجز وأحقيته للزراعة المحجوزة وقضى له بطلباته ، ومع ذلك أدانته المحكمة فى جريمة اختلاس المحجوز دون أن تردّ على هذا الدفاع الهام الذى لو صح لانبنى عليه هدم التهمة ، فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٥٢٧–٥٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

