قاعدة ص ٥٢٧
القاعدة رقم 380 — القضية رقم 1250 سنة 14 القضائية
إثبات . سلطة المحكمة فى وزن الأدلة . إصابة ناشئة عن تهدّم سور بسطح منزل . أخذ المحكمة فى الإدانة بتقرير المهندس الذى أجرى المعاينة عقب وقوع الحادث بيومين وعدم أخذها بتقرير مهندس آخر عن معاينة أجريت فيما بعد . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
المحكمة هى صاحبة السلطة فى تقدير الوقائع ووزن الأدلة . فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات المقدّمة فى الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . فإذا هى ، فى تهمة إصابة خطأ ناشئة عن تهدّم سور بسطح منزل ، قد أخذت بما قرّره مهندس التنظيم فى معاينته التى أجراها عقب وقوع الحادث بيومين ، ولم تأخذ بما قرّره المهندس الآخر فى المعاينة التى أجريت بعد ذلك، بناء على طلب البوليس وبسعى من الطاعن ، فإنها تكون قد فعلت ذلك فى حدود سلطتها ولا تقبل مجادلتها فيه .
صور الصفحات ٥٢٧–٥٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

