القاعدة رقم 379 — القضية رقم 1042 سنة 14 القضائية
وصف التهمة . خطأ كتابى فى ذكر يوم وقوع الحادثة فى الحكم . النعى على المحكمة بأنها قضت فى واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان وجه الطعن أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه فى يوم كذا ضرب فلانا ، ولكن المحكمة الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت فى حكمها أن حادث الضرب وقع فى يوم غير اليوم الوارد تاريخه فى وصف التهمة ، وكان الطاعن لا يدّعى فى وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه، وكان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هى التى حكم عليه من أجلها وأن ما كان من خلاف فى التاريخ هو نتيجة خطأ فى الكتابة، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . إذ الخطأ الكتابى لا يؤثر فى سلامة الحكم .
صور الصفحات ٥٢٦–٥٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

