القاعدة رقم 378 — القضية رقم 1039 سنة 14 القضائية
شهود النفى . الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلانهم . إعلان المتهم إعلانا قانونيا للجلسة . طلبه التأجيل لإعلان شهود نفى . رفضه بحجة أن الغرض منه عرقلة سير الدعوى . لا تثريب على المحكمة فيه . تعلله لعدم الإعلان بأنه كان محبوسا . لا يجديه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المواد ١٧ و١٨ و١٩ و٢١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بيّنت الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلان شهود النفى . وقد نصت المادة ١٨ على أن شهود النفى الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المقدّمة إلى قاضى الإحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب . ونصت المادة ٢١ على أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعلن إعلانا قانونيا فى يوم ٣ فبراير لجلسة ٢٠ فبراير فإنه يكون لديه متسع من الوقت لإعلان شهوده إلى تلك الجلسة مع مراعاة الإجراءات القانونية . فإذا هو لم يفعل ورفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان أولئك الشهود بحجة أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى ، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها إذ رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . ولا يقبل منه قوله إنه كان محبوسا ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون إعلانه شهوده .
صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

