قاعدة ص ٥٢٥
القاعدة رقم 377 — القضية رقم 1511 سنة 14 القضائية
عاهة مستديمة . النقص الذى تتكون به العاهة . القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة له . فقد منفعة أحد الأعضاء فقدا جزئيا بصفة مستديمة . عاهة مهما كان مقدار ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توافره لتكوين العاهة، بل جاء نص المادة ٢٤٠ عقوبات عاما مطلقا، إذ أنه بعد أن عدّد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب والتى تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : "أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها" . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد .
صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

