القاعدة رقم 376 — القضية رقم 1508 سنة 14 القضائية
(أ) تفتيش : الدفع ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به . متى يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع دالا بذاته على البطلان . • (ب) إذن النيابة فى التفتيش بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس لما رأته فيه من الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة . اعتماد المحكمة فى حكمها بالإدانة على ما أسفر عنه هذا التفتيش . لا غبار عليه . • (حـ) توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة . لا يمنع وكيل النيابة الذى يعمل معه من الفصل فيه والإذن فى التفتيش . وكيل نيابة أسيوط الكلية . إذنه فى تفتيش مسكن متهم كائن بدائرة مركز أبنوب . اختصاص نيابة أسيوط الكلية يشمل مركز أبنوب . جوازه . • (ء) إذن بتفتيش مسكن متهم . كوخ قائم فى الحديقة التى يستغلها المتهم . هذا الكوخ هو المسكن الأصلى الذى يقيم فيه المتهم ويبيع المخدرات فيه . إذن التفتيش يتناوله . • (هـ) دفاع . حضور المتهم جلسة المحاكمة وتوليه الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يقول إن له محاميا . وجود محام عنه بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتهم ولم ينتبه إلى نظر القضية . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش : الدفع ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به . متى يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع دالا بذاته على البطلان . ١ — إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به فلا يكون له أن يعيب عليها أنها لم ترد فى حكمها على ما يدعيه من ذلك . ولا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع دالا بذاته على وقوعه . 2 — (ب) إذن النيابة فى التفتيش بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس لما رأته فيه من الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة . اعتماد المحكمة فى حكمها بالإدانة على ما أسفر عنه هذا التفتيش . لا غبار عليه . ٢ — إذا كان الواضح من الوقائع الثابتة بالحكم أن النيابة أذنت فى تفتيش المتهم ومسكنه بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس بأن المتهم يتجر فى المواد المخدرة لما رأته فى هذا البلاغ من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذى أذنت فيه ، فان الحكم إذا اعتمد فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وما تحصل منه لا يكون قد خالف القانون فى شىء . 3 — (حـ) توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة . لا يمنع وكيل النيابة الذى يعمل معه من الفصل فيه والإذن فى التفتيش . وكيل نيابة أسيوط الكلية . إذنه فى تفتيش مسكن متهم كائن بدائرة مركز أبنوب . اختصاص نيابة أسيوط الكلية يشمل مركز أبنوب . جوازه . ٣ — إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذى يعمل معه من الفصل فيه وإصدار الإذن بالتفتيش إذا رأى له محلا . وإذن فان وكيل نيابة أسيوط الكلية إذا أصدر إذنا بتفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة مركز أبنوب بناء على طلب مقدّم لرئيس نيابة أسيوط لا يكون قد تجاوز اختصاصه ما دامت دائرة اختصاص نيابة أسيوط الكلية تشمل مركز أبنوب . 4 — (ء) إذن بتفتيش مسكن متهم . كوخ قائم فى الحديقة التى يستغلها المتهم . هذا الكوخ هو المسكن الأصلى الذى يقيم فيه المتهم ويبيع المخدرات فيه . إذن التفتيش يتناوله . ٤ — إذا كان المكان الذى فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدّرة كوخا قائما فى ناحية من الحديقة التى يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ — على ما شهد به الضابط فى جلسة المحاكمة — هو المسكن الذى يقيم به المتهم والذى دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه، فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ . 5 — (هـ) دفاع . حضور المتهم جلسة المحاكمة وتوليه الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يقول إن له محاميا . وجود محام عنه بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتهم ولم ينتبه إلى نظر القضية . لا إخلال بحق الدفاع . ٥ — ما دام المتهم قد نودى عليه فى الجلسة فحضر ولم يقل إن له محاميا سيتولى الدفاع عنه بل دافع عن نفسه بنفسه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة . وإذا كان المحامى، رغم وجوده فى قاعة الجلسة، لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه عند نظر القضية فلم يتقدّم بدفاعه عنه، فإن ذلك لا يعيب الحكم .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

