شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٢١

القاعدة رقم 374 — القضية رقم 990 سنة 14 القضائية

(أ) نقض وإبرام . أسباب جديدة . الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات . دفع موضوعى واجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أولا لدى محكمة النقض . • (ب) تحقيق . بمواد الجنح والمخالفات . جواز رفع الدعوى العمومية فيها مباشرة بدون تحقيق ما . عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان ما .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) نقض وإبرام . أسباب جديدة . الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات . دفع موضوعى واجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أولا لدى محكمة النقض . ١ — إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 2 — (ب) تحقيق . بمواد الجنح والمخالفات . جواز رفع الدعوى العمومية فيها مباشرة بدون تحقيق ما . عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان ما . ٢ — إن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 521
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا