القاعدة رقم 374 — القضية رقم 990 سنة 14 القضائية
(أ) نقض وإبرام . أسباب جديدة . الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات . دفع موضوعى واجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أولا لدى محكمة النقض . • (ب) تحقيق . بمواد الجنح والمخالفات . جواز رفع الدعوى العمومية فيها مباشرة بدون تحقيق ما . عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان ما .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . أسباب جديدة . الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات . دفع موضوعى واجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أولا لدى محكمة النقض . ١ — إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذى عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 2 — (ب) تحقيق . بمواد الجنح والمخالفات . جواز رفع الدعوى العمومية فيها مباشرة بدون تحقيق ما . عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان ما . ٢ — إن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .
صور الصفحات ٥٢١–٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

