القاعدة رقم 373 — القضية رقم 947 سنة 14 القضائية
(أ) تجمهر . حصوله عرضا ومن غير اتفاق سابق . يكفى للعقاب . • (ب) إتلاف . التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما فى المادة ٣٦١ وفى المادة ٣٨٩ . يقوم على أساسين : القصد الجنائى ومقدار الإتلاف أو التخريب . يشترط فى الجريمتين أن يقع فعل كل منهما عمدا . ويشترط فوق ذلك فى الجريمة الواردة فى المادة ٣٦١ أن ترتكب بقصد الإساءة . يكفى فى المادة ٣٨٩ أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا ويشترط فى المادة ٣٦١ أن يكون عدد الأشياء المتلفة أو المخربة كبيرا . • (حـ) حكم . اشتمال وصف التهمة الوارد بصدر الحكم على بيان واف للواقعة . الحكم يعتبر مشتملا على بيان الواقعة . صيغة الاتهام جزء من الحكم . تكفى الإحالة إليها فى بيان الواقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٣١٦ و٣٤٢ ع = ٣٦١ و٣٨٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تجمهر . حصوله عرضا ومن غير اتفاق سابق . يكفى للعقاب . ١ — إن التجمع قد يكون بريئا مسموحا به فى بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه . ويكفى حصول التجمهر عرضا ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . 2 — (ب) إتلاف . التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما فى المادة ٣٦١ وفى المادة ٣٨٩ . يقوم على أساسين : القصد الجنائى ومقدار الإتلاف أو التخريب . يشترط فى الجريمتين أن يقع فعل كل منهما عمدا . ويشترط فوق ذلك فى الجريمة الواردة فى المادة ٣٦١ أن ترتكب بقصد الإساءة . يكفى فى المادة ٣٨٩ أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا ويشترط فى المادة ٣٦١ أن يكون عدد الأشياء المتلفة أو المخربة كبيرا . ٢ — إن الفعل المادى المكوّن للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٨٩ ع يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة ٣٦١، والتمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين : هما القصد الجنائى، ومقدار الإتلاف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها فى المادة ٣٨٩ يشترط فيها أن يقع فعلها عمدا، فهى إذن والجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦١ سواء من هذه الناحية . غير أنه يشترط فى المادة ٣٦١ فوق ذلك أن ترتكب الجريمة بقصد الإساءة، وهذا هو أحد الفروق التى تميز بين الجريمتين؛ ثم إنه يكفى لتطبيق المادة ٣٨٩ أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا فى حين أن المادة ٣٦١ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو المخربة كبيرا . وهذا هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية التى وضعت عند تعديل المادة ٣١٦ ع القديمة . 3 — (حـ) حكم . اشتمال وصف التهمة الوارد بصدر الحكم على بيان واف للواقعة . الحكم يعتبر مشتملا على بيان الواقعة . صيغة الاتهام جزء من الحكم . تكفى الإحالة إليها فى بيان الواقعة . ٣ — متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ذكر أن التهمة ثابتة على المتهمين، وكان وصف التهمة — كما هو وارد بصدر الحكم — مشتملا على بيان واف للتلف الذى أصاب السيارة، فإن الحكم يعتبر مشتملا على بيان الواقعة . إذ أن صيغة الاتهام هى جزء من الحكم تكفى الإحالة إليها فى بيان الواقعة .
صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

