القاعدة رقم 372 — القضية رقم 1468 سنة 14 القضائية
(أ) غش بضاعة . علم المتهم . استخلاصه من وقائع تنتجه . جوازه . جزار . احترافه الجزارة من زمن بعيد . ذبحه جملا خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه . استخلاص علمه بفساد لحم هذا الجمل من هذه العناصر . سائغ . • (ب) قوة الشىء المحكوم فيه . سبق محاكمة هذا المتهم أمام المحكمة العسكرية عن تهمة ذبحه جملا خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه وبيع لحم طازج فى يوم منع فيه البيع . دفعه الدعوى الحاضرة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى تلك الدعوى . رفضه . فى محله . تحقق المغايرة بين الدعويين . عبارة " اللحوم الطازجة " الواردة فى الأوامر العسكرية . القصد منها . اللحوم الناتجة من الذبح [وقت] الاستهلاك أى المقصود تحديد استهلاكها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) غش بضاعة . علم المتهم . استخلاصه من وقائع تنتجه . جوازه . جزار . احترافه الجزارة من زمن بعيد . ذبحه جملا خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه . استخلاص علمه بفساد لحم هذا الجمل من هذه العناصر . سائغ . ١ — إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التى باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح جملا خارج السلخانة وفى يوم ممنوع الذبح فيه ، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يتصور أن يفوت عليه فساد اللحوم ، فلا تثريب عليها فى هذا لأنها قرائن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت الحقيقة التى قالت بها . 2 — (ب) قوة الشىء المحكوم فيه . سبق محاكمة هذا المتهم أمام المحكمة العسكرية عن تهمة ذبحه جملا خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه وبيع لحم طازج فى يوم منع فيه البيع . دفعه الدعوى الحاضرة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى تلك الدعوى . رفضه . فى محله . تحقق المغايرة بين الدعويين . عبارة " اللحوم الطازجة " الواردة فى الأوامر العسكرية . القصد منها . اللحوم الناتجة من الذبح [وقت] الاستهلاك أى المقصود تحديد استهلاكها . ٢ — إذا كان المتهم بعد أن حوكم أمام المحكمة العسكرية على تهمة ذبحه جملا خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه وبيع لحم طازج فى يوم منع فيه بيعه [قدّمته النيابة] على تهمة أنه تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل [فلان] وإصابة [آخرين] [ببيعه] لحوما فاسدة أكل منها المجنى عليهم [فأصيبوا] ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى [فى هذه] الدعوى الأخيرة رفضت الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها من المحكمة العسكرية ، [فهذه] واقعة مختلفة عن واقعة [الجنحة العسكرية] ومستقلة عنها استقلالا تاما ، ولكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى القضيتين . وإذا كانت الواقعتان ليس بينهما من الارتباط ما يمكن معه عدّهما فعلا واحدا يصح وصفه بأوصاف قانونية مختلفة، أو عدّة أفعال تكوّن جميعها جريمة واحدة، أو عدّة أفعال صدرت عن غرض جنائى واحد، فلا يكون محل للقول بأن المحكمة العسكرية استنفدت كل ما يمكن توقيعه على المتهم من عقاب . ثم إنه لا صحة لما يدّعى من أن قضاء المحكمة العسكرية بادانة المتهم على أساس أنه باع لحما طازجا فى يوم ممنوع الذبح فيه يتعارض مع قول المحكمة فى الدعوى الأخيرة إنه باع لحوما فاسدة . لأن المفهوم من الأوامر العسكرية الخاصة بتحديد استهلاك اللحوم أن عبارة " اللحوم الطازجة " الواردة فيها ، القصد منها اللحوم الناتجة من الذبح للاستهلاك مباشرة دون أن تجرى عليها عملية الحفظ ، فهذه هى وحدها المقصود تحديد استهلاكها ، بعكس اللحوم المحفوظة التى لم يوضع حظر على استهلاكها .
صور الصفحات ٥١٩–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

