القاعدة رقم 370 — القضية رقم 1304 سنة 14 القضائية
قتل خطأ . رابطة السببية فى جرائم القتل أو الجرح خطأ . مناطها . عدم إمكان تصور حدوث الضرر لولا وقوع الخطأ . سببية مباشرة أو غير مباشرة . لا يهم . مثال فى حادث سيارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٢٠٢ و ٢٠٨ ع = ٢٣٨ و ٢٤٤)
المبادئ المستخلصة
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسببا عن خطأ مما هو مبين فى تينك المادتين، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، مادام الضرر لا يمكن تصوّر حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته، إذ أسرع بها إسراعا زائدا ، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل اندفع بالسيارة بقوّة فصدم أحد المجنى عليهم، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فاختل توازنها، فانقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا خطؤه لما وقع الحادث . وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث، بل السبب هو انحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى اعترضت السيارة .
صور الصفحات ٥١٦–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

