شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥١٦

القاعدة رقم 369 — القضية رقم 1287 سنة 14 القضائية

مواد مخدّرة . العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون المواد المخدّرة . مجرد الإحراز يكفى لتوقيعها . العقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ . لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . عبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز . على المتهم . تطبيق المادة ٣٥ دون ذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار . لا يطعن على الحكم مادام المتهم لم يثبت أنه كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٥ من قانون المخدّرات لاتشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصودا به الاتجار . فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطى أو للاستعمال الشخصى، ففى هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦، وعبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز يقع دائما على عاتق المتهم . فإذا كان المتهم لم يقدّم للمحكمة أى دليل على أن إحرازه للمخدّر كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة ٣٥ دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 516
صفحة 516
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٦–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا