القاعدة رقم 369 — القضية رقم 1287 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة . العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون المواد المخدّرة . مجرد الإحراز يكفى لتوقيعها . العقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ . لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . عبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز . على المتهم . تطبيق المادة ٣٥ دون ذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار . لا يطعن على الحكم مادام المتهم لم يثبت أنه كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٥ من قانون المخدّرات لاتشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصودا به الاتجار . فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطى أو للاستعمال الشخصى، ففى هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦، وعبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز يقع دائما على عاتق المتهم . فإذا كان المتهم لم يقدّم للمحكمة أى دليل على أن إحرازه للمخدّر كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة ٣٥ دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار .
صور الصفحات ٥١٦–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

