القاعدة رقم 368 — القضية رقم 1264 سنة 14 القضائية
قتل خطأ . شرط قيام هذه الجريمة . أن يكون الحادث ناشئا عن الخطأ المرتكب . وجود عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . لا ينفى المسئولية مع تحقق هذا الشرط . سائق سيارة . مخالفته اللوائح فى السير . اندفاع غلام صغير السن إلى جهة السيارة وسقوطه بالقرب من دواليبها . لا ينفى مسئولية السائق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط لقيام جرائم الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئا عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفا للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضا بأن اندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .
صور الصفحات ٥١٥–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

