قاعدة ص ٥١٥
القاعدة رقم 367 — القضية رقم 1259 سنة 14 القضائية
قتل خطأ . عدم بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم وأدّى إلى القتل . نقض . أركان هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعينا نقضه . إذ يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة ٢٣٨ ع، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة .
صور الصفحات ٥١٥–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

