قاعدة ص ٥١٥
القاعدة رقم 366 — القضية رقم 1254 سنة 14 القضائية
فاعل . قتل عمد . تدخل المتهم فى ارتكاب هذه الجريمة باتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . اعتبار المحكمة أنه هو المحدث للإصابات التى أدّت إلى القتل . مسئوليته عن الجناية حتى مع التسليم جدلا بأن الإصابات التى أحدثت القتل تدل على تعدّد القاتلين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٣٩ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم هو وحده المحدث للإصابات التى أدّت إلى القتل ، فإنه يكون مسئولا عن هذه الجناية ولو كانت الإصابات تدل على تعدّد القاتلين، مادام الثابت أنه قد تدخل فى ارتكابها بأن أتى عمدا عملا من الأعمال المكوّنة لها .
صور الصفحات ٥١٥–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

